بقلم العلامة عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه
إن الفكرة التصادمية الغربية التي تشكل هجوماً على فكرة المجتمع
الإنساني ومفهوم الإنسانية المشتركة ، بحيث ينظر إلى الإنسان بشكل مفكك
وتصادمي ؛ فالمرأة ضد الرجل ، وهي مضطهدة ويجب أن تدافع عن حقوقها خارج
السياق المجتمعي ، والشواذ جنسياً أقلية لها حقوقها التي يجب أن يُدافع
عنها ، ومن يسب الدين يجب أن يدافع عن حقوقه ، بمعنى أنه لا توجد
معيارية ولا ثوابت لدى المجتمعات ، وهي مجتمعات يستند في انقطاع أمرها
على أساس عقد اجتماعي ديني أو دنيوي ، يمثل الإطار المشترك لكل شعب له
هويته وثقافته ، وإن الحقوق الفردية المطلقة بدون ضوابط تؤدي إلى فوضى
معرفية وأخلاقية.
وفي هذا النطاق مرت الدعوة النسوية في الغرب بأطوار كانت في بداية
أمرها مطالبة بحقوق المرأة وهي : العدالة ، والمساواة ، والأجر
المتساوي مع الرجل . أما الآن فقد أصبحت الدعوة النسوية الجديدة لا
تدعو إلى حقوق للمرأة ، وإنما تدعو إلى تغيير الجنس وإيجاد جنس جديد ،
وإعادة النظر في الإنجاب و وسائله ؛ حيث يرى بعضهن أنه يجب أن يكون عن
طريق المختبر الذي يتلقى بويضة الأنثى وال***** المنوي للرجل بدون
ضرورة لقيام علاقة بين الاثنين ، إلى غير ذلك من النظريات العبثية التي
أصبحت تمارس في قطع سبل الإنجاب باستغناء النساء بالنساء والرجال
بالرجال ! إنه إهدار لكل القيم الإنسانية والانخراط في دوامة اللامعقول
.
وقد أصبحت بعض الجهات الغربية تدق ناقوس الخطر ، فقد ورد في التقرير
السنوي للمعهد الوطني للدراسات الديموغرافية المقدم للبرلمان الفرنسي
في 1999/12/6 أن فرنسا تأتي مباشرة بعد فيلندا والنرويج والسويد ، وهي
دول أصبح عقد الزواج فيها يقل ويتضاءل مفسحاً المجال للعلاقة " الحرة "
بدون زواج ؛ حيث يرتبط سنوياً 450،000 زوج بهذا الشكل من الرباط الحر ،
وتتم المعاشرة المستديمة بدون عقد زواج من الجنس الواحد رجال مع رجال ،
ونساء مع نساء ؛ ليصل سنوياً في فرنسا إلى 30،000 .
وإن الغرب يتدحرج في هذه الهاوية التي تتمثل - للتذكير - في انتشار
أولاد بلا آباء ، وإجهاض ، وإعراض عن الإنجاب ، وأسرة من جنس واحد ،
وعنوسة وتعاسة .
والإشكال الكبير الذي يعاني منه الغرب أن هذه الحالات النفسية التي
يفتح لها الباب على مصراعيه لتجريب التغيير المجتمعي لا نهاية لها .
فعلى المنادين في العالم الإسلامي بتقليد الغرب أن يدركوا ما يدعون
إليه ، وأي امرأة يريدون ؟ وفي أي محطة من محطت التطور الغربي سيتوقفون
؟ هذه هي المقدمة الأولى .
أما المقدمة الثاني : فإن قضية المرأة ليست قضية المرأة فقط ولكنها
قضية الأسرة ، بل المجتمع بأسره ؛ لأنها تدخل ضمن منظومة قيمية
وأخلاقية دينية ، لها مرجعية حضارية هي حصيلة سلسلة من التراكمات
التاريخية الموروثة ، فبدون الانطلاق من هذه المرجعية لا يمكن تبين
مواقع التغيير المقبولة ، ورسم الأهداف السليمة الملائمة للمجتمع
والمنسجمة مع الفطرة والصيرورة الاجتماعية في سلاسة ، بعيداً عن فكرة
الصراع المرير الذي يقوم على أساس التناقض بين الجنسين .
أما الفكرة الإسلامية فتقوم على التكامل بين الجنسين في أدوارهما ، مع
مراعاة ما فضل الله به بعضهم على بعض والإسلام يدعو إلى السكينة
والرحمة في بيت الزوجية ؛ وهو ما ينعكس إيجاباً على الأولاد ، ويسمح
بنقل القيم بين الأجيال . تلك هي الأرضية التي ينبغي البناء عليها
للتجديد ، طبقاً للتعاليم الإسلامية التي مثلت باتفاق الباحثين نقلة
مدنية وتشريعية لا مثيل لها في التاريخ للمرأة ، وكان خطاب الإسلام
الموجه إلى المرأة ثَرّاً ومتعدد الجوانب ومتسع الأرجاء ، كما أن
الممارسة الفعلية للنساء المسلمات اللاتي يعتبرن مرجعاً تقدم نماذج
غنية .
إنه لابد من الإشارة إلى هذين الاعتبارين قبل الولوج في تفاصيل بعض
فروع حقوق المرأة في الإسلام .ونحن هنا لا ندافع عن ممارسات قد تتعرض
لها المرأة في بيئة معينة ، وقد تكون متأثرة بالعوائد والتقاليد ؛ إنما
دفاعنا - وهو أمر لا نخفيه - عن منظومة القيم والأخلاق بمعناها الواسع
في الدين الإسلامي ، وهي منظومة نعتقد أنها تسمح بتحقيق الطموح العاقل
النافع للمرأة والمجتمع بكامله ، وأن هذه المنظومة هي التي تلائم فطرة
الإنسان وتتناغم مع مكانته في الكون ، وأن الفروق بين الإسلام وحقوق
الإنسان في الغرب هي :
أولاً : أن الإسلام وحي الله تعالى على نبيه - صلى الله عليه وسلم - ،
فمصدره الله ، وكان الإسلام ثورة بالنسبة لأوضاع المرأة في كل العالم ،
وبخاصة عند العرب الجاهلية الذين كانوا يعدون الأنثى عاراً على والدها
؛ حيث يلجأ والدها إلى وأدها حية ، وقد نعى القرآن الكريم عليهم هذا
السلوك : " وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم " .
ولم يكن للمرأة حظ من الميراث ، وقضية زوجة سعد بن الربيع التي جاءت
تشكو إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن عم بناتها أخذ ما تركه
والدهم من المال ، فنزل القرآن يورث النبات ، وذلك معروف في الأحاديث
الصحيحة .
وكان الرجل يتزوج ما استطاع من النساء دون حد ، كما ورد في حديث غيلان
الذي كان له عشر نسوة ؛ فتصرف الإسلام في كل هذه الحالات فمنع قتل
البنت منعاً باتاً باعتباره جريمة ، وباعتبار نفسها كأي نفس لا فرق بين
الذكر والأنثى ، ثم ورث البنات وحدد لهن مقداراً في الميراث بحسب وضع
الورثة ، وحدد المسموح به من الزوجات بأربع زوجات مشروطاً بالقدرة على
العدل ، وباستطاعتها أن تشترط عدم قبول التعدد عند العقد ، كما هو مذهب
مالك ، ولها شرطها .
أما السبب الثاني : فهو اختلاف المصدر والمرجعية ، فالإسلام دين سماوي
، نزل من خالق البشر : " ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير " .
وقانون حقوق الإنسان قانون بشري يتأثر بالصراعات البشرية والأفكار
الفلسفية التي تمثل في بيئتها مرجعية .
والتفرقة بين الرجل والمرأة في بعض الحقوق في الإسلام ليست ناشئة عن
عدم المساواة في مبدأ الكرامة ، فالكرامة والتكريم للرجل والمرأة معاً
، والخطاب في الشريعة للاثنين دون تمييز : " من عمل صالحاً من ذكر أو
أنثى وهو مؤمن " ، وقوله تعالى : " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء
بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر " .
فأثبت الولاية المتبادلة بين الجنسين ، وأثبت الأمر والنهي لهما دون
تمييز ، وجاء في الحديث : " إنما النساء شقائق الرجال " ( رواه أبو
داود ) .
ولكن يجب أن يبحث عن الوظيفة الخاصة التي تقتضيها كل منهما ، فتوزيع
الأعباء والواجبات وترتيب الحقوق وظيفي وليس نظرة دونية ؛ ولهذا قال
أبو إسحاق الشاطبي : " وأيضاً فإن الرجل والمرأة مستويان في أصل
التكليف على الجملة ، ومفترقان بالتكليف اللائق بكل واحد منهما كالحيض
، والنفاس ، والعدة ، وأشباهها بالنسبة للمرأة ؛ والاختصاص في هذا لا
إشكال فيه " .
ولهذا فإنه بنظرة فاحصة ومنصفة نجد أنه يوجد تكافؤ وتكامل بين الجنسين
، فالميراث في بعض الحالات يستوي فيه الذكر والأنثى كما هو في إخوة
الأم ، يستوي ذكورهم وإناثهم وأحياناً كثيرة يفضل الذكر بناء على
مسؤوليته في القيام على بيت العائلة ، فالمرأة تجب نفقتها على زوجها إن
كانت زوجة ، وعلى ابنها إن كانت أماً ، وعلى أبيها وهي صغيرة ، وتوزيع
الأعباء اقتضى توزيع الحقوق شرعاً وعقلاً ، وفي الشهادة قد تكون شهادة
الرجل بشهادة امرأتين في بعض الحقوق ، وقد تكون شهادة المرأة بشهادة
رجلين في القضايا المتعلقة بالنساء : كالشهادة على المولود والرضاعة
عند بعض العلماء . فهذا توزيع وظيفي .
أما توثيق الأخبار فالرجل والمرأة سواء في نقل الشريعة ، فلا يشترط في
الحديث الذي ترويه امرأة أن تكون معها أخرى ، بل هي والرجل على قدم
المساواة ، مع أن أهل صناعة الحديث حكموا بأن كل النساء اللواتي روين
الحديث صادقات ، فلم تجرح امرأة واحدة ، بينما جرح عدد كثير من رواة
الحديث للرجال ؛ فقد نص الذهبي على أنه لا يوجد في النساء متروكة ولا
من اتهمت لاسيما في التابعيات .
والنساء كُنّ يخرجن في الغزو مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يداوين
الجراح ، وربما شاركن في القتال ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - راضٍ
عن ذلك .
وفي حديث أم حرام بنت ملحان في صحيح البخاري طلت دعاء النبي - صلى الله
عليه وسلم - لتذهب في غزو البحر فدعا لها بذلك ، وفي حديث أنس في غزوة
أحد : رأيت عائشة ونسيبة - رضي الله عنهما - وإنهما لمشمرتان ، أرى خدم
سوقهما تنزان القرب على متونهما ، ويقذفانها في أفواه القوم .
وفي حديث الربيع بنت معوذ قالت : " كنا نغزو مع النبي - صلى الله عليه
وسلم - ، فكنا نسقي القوم ونخدمهم - وفي رواية : ونداوي الجرحى - ونرد
القتلى والجرحى إلى المدينة " ( رواه البخاري ) .
وقد شاركت نسيبة في القتال يوم أحد كما هو معروف ، وهكذا كانت خولة بنت
الأزور في الفتوحات الإسلامية .
وفي أبي داود بسند حسن أن أم ورقة بنت عبد الله استأذنت النبي - صلى
الله عليه وسلم - أن تتخذ في دارها مؤذنا ، فأذن لها وأمرها أن تؤم أهل
دارها . وأخذ من هذا الحديث جواز إمامة المرأة أهل دارها ، وإن كان
فيهم الرجل ، وذهب إلى جواز ذلك أبو ثور والمزني والطبري خلافاً لجمهور
العلماء ، وعن بعض أصحاب أحمد تؤم في النافلة وتتأخر .
فيجب أن ننظر إلى مبدأ " المرأة حبيسة البيت " بأنه مبدأ غير صحيح في
الإسلام ، وقد تخرّج من المدرسة النبوية عالماً شاعرات ومجاهدات .
وقد أعطى الإسلام للمرأة حق تربية الولد ، وهو ما يسمى الحضانة في
الفقه ، وهي وظيفة لا يشاركها فيها الرجل إلا نادراً .
وكانت وظيفة التعليم والتدريس من أهم الوظائف التي قامت بها المرأة في
الصدر الأول من الإسلام ، كما كانت النساء مسؤولات حسبة في الصدر الأول
، فيحدثنا أبو عمر بن عبد البر عن أسماء بنت نهيك الأسدية أنها أدركت
النبي -صلى الله عليه وسلم - وعمّرت ، وكانت تدور في الأسواق تأمر
بالمعروف وتنهى عن المنكر وبيدها عصا .
كما يذكر القرافي في الذخيرة أن أم سليمان كانت تقوم بولاية السوق في
عهد الصحابة - رضي الله عنهم - .
وقد أختلف العلماء في توليها للقضاء ، فذهب الجمهور إلى أنها لا تتولى
القضاء ؛ لأن القضاء يستدعي خبرة لا تتم إلا بالخلطة بالناس .
وذهب أبو حنيفة إلى إمضاء قضائها في كل القضايا : كالأحوال الشخصية ،
والمعاملات من بيوع وإجارات وغيرها ، إلا أنها لا تتولى الحدود والقصاص
، وأجاز الإمام ابن جرير الطبري أن تتولى كل شيء .
واختلف العلماء في تزكيتها للشهود ، والذي يقيس عليه البعض انتخابها
للمرشح ، فذهب الأحناف إلى أنها إذا كانت امرأة تخالط الناس فيمكن أن
تزكي الشهود ، وهكذا نرى المرأة في صدر الإسلام في كل مكان في الغزو
وفي المسجد وفي التعليم والتعلم مع صيانة الأخلاق وطهارة العلاقة .
ومن القضايا المطروحة في هذا الزمان انتخابها كنائبة ورئيسة حكومة أو
دولة ، وهو أمر يدخل تحت قول الخليفة عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه
- : " تحدث للناس أقضية بحسب ما أحدثوا من فجور " .
ويقول الحافظ ابن رشد في فتاواه ما معناه : " إن لله أحكاماً تنشأ عن
أسباب لم تكن موجود في الصدر الأول ، فإذا وجدت هذه الأسباب ترتبت
عليها مسبباتها " .
والأصل ألا تتولى المرأة وظيفة الإمامة الكبرى إذا كانت الرئاسة إمامة
كبرى على حد قول ابن حزم : " تتولى كل شيء إلا الخلافة " .
وإذا أوصلت لعبة الانتخابات في بلد ما أو بيئة ما امرأة إلى هذا المنصب
فإن قاعدة " درء المفسدة " تقتضي إقرارها خلافاً لابن عابدين في
الحاشية ؛ إذ يقول : " إنها لا تقر على الإمامة " . ونسب من يقول
بإقرارها عليها بالجهل .
ولكن نقول : إن اختيارها لهذه الوظيفة لا يجوز في الأصل لأسباب شرعية
ونفسية ؛ ولكن إذا وقع وكان خلعها سيؤدي إلى دماء فالأولى القبول ،
ومعالجة الأمر بالحكمة حتى تزيحها رياح الانتخابات .
ومن هنا ندرك أن الإسلام كان ثورة تاريخية في حقوق المرأة ، وأن حقوقها
مكافئة لحقوق الرجل ، وأن المنهج المتوزان الذي سنَّه الدين يلائم
طبيعة الأشياء ، وهو يتلخص في الكرامة الإنسانية والتوزيع الوظيفي
للأدوار والحقوق والأعباء ، وأن الفطرة السليمة تفرض الاعتراف بأن ما
جاء في الإسلام هو الملائم لوظائف المرأة الخلقية ، وهو الذي يصون
كرامتها ويحمي أنوثتها ويجنب المجتمع خطر التفكك الأسري ، والتحلل
الأخلاقي مصدر كثير من الأمراض النفسية والجسدية التي لا تزال تكشف مع
الزمن .
فعلى المسلمين أن يقدموا موضوع حقوق المرأة بصياغة واضحة تساعد
المجتمعات الإسلامية ، بل والمجتمعات الإنسانية . وقد حاولت منظمة
المؤتمر الإسلامي التي أوصلت بعقد ندوة لدراسة موضوع المرأة ، وقد عقدت
هذه الندوة تحت عنوان " دور المرأة في تنمية المجتمع الإنساني " ،
وأصدرت بياناً حددت فيه الخطوط الكبرى لخطة إدماج المرأة في التنمية ،
وقد عدلته لجنة الفتوى في المجتمع الفقهي الإسلامي التابع للمنظمة بعد
إحالته عليها من طرف وزراء خارجية الدول الإسلامية ، إلا أن مجمع الفقه
لم يستطع الموافقة على هذا النص لاختلاف أعضائه ، وسننشر بيان الدورة
وتوصياته وتعديل لجنة الفتوى في الملحق .
وبالجملة : فإن حقوق المرأة مصونة ، ومبدأ قوامة الرجل نص قرآني لا
غبار عليه : " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض "
، والقوامة إنما هي لصالح النساء قبل كل شيء ، ولصالح البيت والأسرة ؛
حيث يقوم الرجل بواجب النفقة ؛ لأن المرأة لها مسؤوليات في البيت و
واجبات ، ولقد طرح النساء في الغرب مسألة أجرة العمل المنزلي ،
والإسلام يسمو بالعلاقة الزوجية أن تقدم على أساس استئجار ، وإنما هي
تعاون .
ولا تعني القوامة استبداداً ولا تحكماً ولا ظلماً واضطهاداً ، فإذا كان
في كل خمسة أيام يقتل إسباني زوجته فإن الإسلام يشيع روح التعاون
والتشاور بينهما في شؤون البيت بنص القرآن حتى في فطام ولديهما فقال
تعالى : " فإن أرادا فصالاً عن تراضٍ منهما وتشاورٍ فلا جناح عليهما "
، فإذا اتفقا على فطام ولد فإن ذلك يكون بتراض من الزوجين وتشاور .
ومن حيث الممارسة الفعلية في التاريخ فقد شهد العالم الإسلامي عالمات
فقيهات ، ومحدثات ، ومدرسات ، وشاعرات ، ومحسنات كبيرات أنشأن أوقافاً
وجامعات .
إن الأنموذج الغربي هو أنموذج بائس ، وبحاجة إلى مراجعة على ضوء الفطرة
الإنسانية في غياب الدين الإلهي عن حياة الغربيين ، ولعل أكبر مشكلة
يواجهها العالم الإسلامي هي كيف يدمج المرأة في التنمية دون أن تمر
بسبيل المرأة الغربية الوخيم النتائج ؟